هل يحرم الزوج علي زوجته اذا زنا والعكس

هل يحرم الزوج علي زوجته اذا زنا والعكس Hayah /templates/dist/assets/img/logo.png
السلام عليكم
شيخنا الكريم عبد الرحمن السحيم حفظكم الله
سؤال من أحد الأخوة :
هل إذا زنت الزوجة تحرم على الزوج ؟ والعكس هل إذا زنا الزوج تحرم على زوجتـه ؟
هل ثَبَت شَيئا مِن هذا في التحريم في فعل المنكر ؟
وجزاك الله خير



الجواب : 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
وحفظك الله .

الزنا جريمة ، وهو سبب لاختلاط الأنساب ، وقد أنِفَتْ مِنه البهائم !

ووقوع تلك الجريمة مِن أحد الزوجين لا يُحرِّم أحدهما على الآخر ، إلا أن يتهم الرجل امرأته بالزنا ، ولم يكن للزوج بيِّـنة فتقع الملاعَنة بينهما ، فإنه يُفرَّق بينهما ، ولا يَحِلّ أحدهما للآخر .
ودلّ على ذلك قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ )
وفي الصحيحين مِن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاعَنَ بَيْنَ رَجُل وَامْرَأَتِهِ ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ .

وعُموم قوله عليه الصلاة والسلام : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . رواه البخاري ومسلم . 

قال الشوكاني : أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ : مَنْ زَنَى بِامْرَأَة فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا . اهـ . 

ولأن الحرام لا يُحرِّم الحَلال . كما أن الإنسان لو شَرِب الْخَمر لم يَحرُم عليه العنب والتمر ، الذي اتُّخِذتْ منه الخمر !

وقد اخْتَلَف العلماء قديما في مسألة ما إذا زنا الرجل بامرأة هل تَحْرُم عليه ؟ وهل تَحْرُم عليه ابنتها ؟
والصحيح - الذي عليه الجمهور - أنها لا تَحرُم عليه ، ولا تحرُم عليه ابنتها .

والله تعالى أعلم . 


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
لا يوجد أي ردود على هذا الموضوع