لا أريد تعليقات 🤚فقط للفائدة

لا أريد تعليقات 🤚فقط للفائدة Hayah /templates/dist/assets/img/logo.png
حكم جماع الحائض والنفساء



الجواب للشيخ ابن باز

الحائض والنفساء لا يجوز للزوج جماعهما، حرام على الرجل أن يجامع زوجته في الحيض أو في النفاس، لأن الله –سبحانه- يقول: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [سورة البقرة: 222]. فلا يجوز للزوج أن يأتي الزوجة في حال الحيض حتى تغتسل تطهر وتغتسل من حيضها، ثم له أن يجامعها، وكذلك النفساء ليس له أن يأتيها في حال النفاس، ما دام الدم موجوداً، فإذا طهرت واغتسلت جاز له جماعها، ولو كانت في الأربعين، فلو طهرت لشهرٍ فاغتسلت جاز له أن يجامعها في العشر الباقية، فإن عليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها في بقية الأربعين لأن غالب النفاس ليس له حد، قد تطهر لعشرين، قد تطهر لثلاثين،و قد تطهر لأقل أو أكثر، فإذا طهرت واغتسلت عليها أن تصوم وتصلي، ولزوجها أن يأتيها في وقت الطهر، أما في وقت الدم فلا، فإذا تمت الأربعين، إذا أكملت الأربعين وجب عليها أن تغتسل ولو كان الدم موجوداً، لو استمر معها الدم حتى كملت الأربعين، فإنها تنتهي المدة، فعليها أن تغتسل ولو كان الدم جارياً، وتصلي وتصوم وتعتبر هذا الدم دماً فاسداً لا يمنعها من صومها وصلاتها، ولا يمنع زوجها من قربائها؛ لأن هذا الدم المستمر يعتبر دماً فاسداً بعد تمام الأربعين، لأن نهاية النفاس وتمامه الأربعون، فإذا انتهت الأربعون؛ فإن النفاس قد انتهى، فعلى المرأة أن تغتسل وعليها أن تصلي وتصوم إذا كان في رمضان، وتحل لزوجها ولو كان الدم جارياً؛ لأنه والحال ما ذكر يكون دم فساد لا يعتبر.