الصلوات الفائتة لا تخلو من ثلاث حالات :
الأولى: أن يكون ترك الصلاة لعذر كالنوم أو النسيان ، ففي هذه الحالة يجب قضاؤها , لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» رواه البخاري (572) ومسلم (684) واللفظ له.
الحالة الثانية: أن يكون ترك الصلاة لعذر لا يكون معه إدراك, كالغيبوبة، ففي هذه الحالة تسقط الصلاة عنه، ولا يجب عليه قضاؤها, ولو كانت المدة قليلة كثلاثة أيام، فقضى، فهذا أحوط.
الحالة الثالثة: أن يكون ترك الصلاة عمدًا من غير عذر، فهذا لا يخلو من حالين:
الأولى: إما أن يكون جاحدًا لها غير معترف بوجوبها، فهذا لا خلاف في كفره, وأنه ليس من الإسلام في شيء، فعليه أن يدخل في الإسلام ثم يعمل بأركانه وواجباته, ولا يجب عليه قضاء ما ترك من الصلاة حال كفره.
والثانية: أن يكون تركه للصلاة تهاونًا وكسلًا، ورأي الجمهور أنه يجب عليه قضاء جميع الصلوات التي تركها بعد البلوغ ولو كانت أكثر من خمسين سنة، فإن من تمام توبته أن يقضي ما وجب عليه في ذمته، كالدين لآدمي إذا أنكره ثم ندم وتاب فإنه لا يبرأ منه إلا بدفعه إلى صاحبه، وأيضًا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من نام عن الصلاة أو نسيها أن يصليها إذا ذكرها أو استيقظ، فإذا كان هذا في حق النائم أو الناسي وهما معذوران فكيف بحال المستيقظ الذاكر المتعمد لتركها أفلا يكون أولى بالأمر بالقضاء ممن كان معذوراً؟
فإذا كثرت الفوائت على الإنسان، انشغل بالقضاء ما لم يلحقه مشقة في بدنه أو ماله، فينشغل بالقضاء حتى يتيقن براءة ذمته، ويتأكد من أنه قد أتى بما قد فاته من الصلوات.
فاتته صلوات كثيرة ولا يعلم عددها، فكيف يقضيها إن كان عليه قضاء؟!
فاتته صلوات كثيرة ولا يعلم عددها، فكيف يقضيها إن كان عليه قضاء؟! Hayah /templates/dist/assets/img/logo.pngلا يوجد أي ردود على هذا الموضوع