لنسائي في العِشرة، والترمذي، وابن حبان. وسنده حسن . وقال: «ملعون من يأتي النساء في محاشهنَّ».
يعني أدبارهن. أخرجه ابن عدي بسند حسن.
8-الوضوء بين الجماعين:
وإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذاأتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا؛ فإنه أنشط في العود». أخرجه مسلم.
9- الغسل أفضل:
لكن الغسل- أي الغسل قبل الجماع الثاني- أفضل من الوضوء؛ لحديث أبى رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحداً !! قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر».
رواه أبو داود، وأبو نعيم في الطب بسند حسن.
10-اغتسال الزوجين معا:
ويجوز لهما أن يغتسلا معا في مكان واحد، ولو رأى منها ورأت منه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت:" كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ بيني وبينه واحد، تختلف أيدينا فيه، فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي، قالت: وهما جنبان" .
رواه البخاري ومسلم.
11-توضؤ الجنب قبل النوم:
ولا يناما جنبين إلا إذا توضآ؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم؛ إذا توضأ». واغتسالهما قبل النوم أفضل.
12-تحريم إتيان الحائض:
ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها لقوله تبارك وتعالى:{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}.
{أذي}: أي هو شيء تتأذى به المرأة.
{حتى يطهرن} هو انقطاع دم الحيض، وهو ما لا يكون بفعل النساء بخلاف التطهر في قوله:{فإذا تطهرن}فإنه من عملهن، وهو استعمال الماء منهن.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد».
حديث صحيح؛ رواه أصحاب السنن الأربعة، إلا النسائي.
13-ما يحل له من الحائض:
ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض، لقوله صلى الله عليه وسلم: «واصنعوا كل شيء إلا النكاح» أي الجماع.
وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:" إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ثم صنع ما أراد". أخرجه أبو داود، وسنده صحيح على شرط مسلم.
14-متى يجوز إتيانها إذا طهرت؟
فإذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط، أو تتوضأ، أو تغتسل، أي ذلك فعلت جاز له إتيانها؛ لقوله تبارك وتعالى:{فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}.
قال ابن حزم: والوضوء تطهر بلا خلاف، وغسل الفرج بالماء تطهر كذلك، وغسل جميع الجسد تطهر، فبأي هذه الوجوه تطهرت التي رأت الطُهر من الحيض فقد حل به لنا إتيانها.
وبالله التوفيق.
15-وجوب إحسان عشرة النساء:
ويجب عليه أن يحسن عشرتها ويسايرها فيما أحل الله - لا فيما حرم الله- ولا سيما إذا كانت حديثة السن، وفي ذلك أحاديث:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» رواه الطحاوي. وسنده صحيح.
الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: «ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عَوانٍ عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (أي ظاهرة) فإذا فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطِئنَ فرشكم مَن تكرهون، ولا يأذنَّ فيبيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن» أخرجه الترمذي، وابن ماجه.
الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَفْرك (أي لا يبغض) مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خُلقا رضي منها آخر».
الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خُلُقا، وخيارهم خيارهم لنسائهم». أخرجه الترمذي.
16-وصايا للزوجين:
أولا: أنيتطاوعا ويتناصحا بطاعة الله تبارك وتعالى، وإتباع أحكامه الثابتة في الكتاب والسنة، ولا يقدما عليها تقليداً أو عادة غلبت على الناس أو مذهبا، فقد قال الله عز وجل:{وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيَرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا}.
ثانياً: أن يلتزم كل واحد منهما القيام بما فرض الله عليه من الواجبات والحقوق تجاه الآخر، فلا تطلب الزوجة - مثلا- أن تساوي الرجل في جميع حقوقه، ولا يستغل الرجل ما فضله الله تعالى به عليها من السيادة والرياسة فيظلمها ويضربها بدون حق، فقد قال الله تعالى:{ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم}وقال:{الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون