حكم من تصلي وهي حائض خجلا من الناس
السؤال:
ما حكم أدائها للصلاة وهي على غير وضوء؟ وإنما تستحي من الناس ألا تصلي؟
الشيخ: وهي على غير وضوء؟
السؤال: نعم، على غير طهارة، لا تريد أن تتطهر، وإنما تريد أن تقوم أمام الناس لكي تبعد عن نفسها الخجل؟
الجواب:
الشيخ: هذه صلاتها حرام عليها، ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض، ولا أن تصلي وهي قد طهرت ولم تغتسل.
السؤال: أيضاً يقول: ما الدعاء المفضل؟
الشيخ: فإن طهرت وليس عندها ماء فإنها تتيمم وتصلي حتى تجد الماء.
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب للعثيمين> الشريط رقم [40]
فتاوى المرأة
الصلاة > شروط الصلاة > الطهارة من الحدث