حكم اطالة الشعر لرجل وتقصير الشعر للمرأة

حكم اطالة الشعر لرجل وتقصير الشعر للمرأة Hayah /templates/dist/assets/img/logo.png
هذه الرسالة وردت من المستمع يحيى محمد عطية من الجمهورية العراقية ناحية القيارة، وقد اشتملت هذه الرسالة على عدة أسئلة، ولا نستطيع أن نأتي بها في حلقة؛ لأنها ستستغرق أكثر من حلقة لو عرضناها؛ لأنها تشتمل على ستة وعشرين سؤالاً، لكن نأخذ في هذه الحلقة ما تيسر، فيقول في هذه الأسئلة: أكثر الناس بدءوا يُطوِّلون شعورهم حتى لا يعرف الرجل من المرأة، والبنت من الولد، وبدأت المرأة تقص رأسها، وإذا قيل الشعر الطويل حرام للرجال، يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقص شعره حتى يعمل منه جديلة، فهل هذا صحيح؟ وهل تطويل الشعر حرام؟ وهل قص الشعر للمرأة حرام؟ أفيدونا وفقكم الله.

الجواب:

هذا السؤال يتضمن مسألتين:

الأولى: بالنسبة لتطويل الرجال لشعورهم، والثانية: بالنسبة لتقصير المرأة من رأسها.

أما الأول: فإن إطالة شعر الرأس لا بأس به، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يقرب أحياناً إلى منكبيه، وعلى الأصل لا بأس به، ولكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف، فإذا جرى العرف واستقرت العادة: أنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة منزلة في عادات الناس وأعرافهم فلا ينبغي لذوي المروءة أن يسنوه - أي: أن يستعملوا الإطالة - حيث إنه لدي الناس وعاداتهم وأعرافهم لا يكون إلا من ذوي المنزلة السفلى.

فالمسألة إذن بالنسبة لتطويل الرجل لرأسه من باب الأشياء المباحة التي تخضع لأعراف الناس وعاداتهم، فإذا جرى بها العرف وصارت للناس كلهم شريفهم ووضيعهم فلا بأس به، أما إذا كانت لا تستعمل عند أهل الطاعة فلا ينبغي لذوي الشرف والجاه أن يستعملوها، ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس، وأشرفهم، وأعظمهم جاهاً كان يتخذ الشعر؛ لأننا نرى في هذه المسألة أن اتخاذ الشعر ليس من باب السنة والتعبد، وإنما هو من باب اتباع العرف والعادة، هذا بالنسبة للمسألة الأولى من السؤال.

أما بالنسبة للمسألة الثانية: وهي تقصير المرأة لشعر رأسها فإن ذلك لا يجوز إذا كان على وجه يشبه رءوس الرجال، أو على وجه يشبه رءوس الكافرات، أو البغايا، أو ما أشبه ذلك، ممن لا يجوز التشبه به.

أما على خلاف ذلك فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: فمنهم من يرى تحريم قص المرأة من شعر رأسها مطلقاً في غير حج أو عمرة.

ومنهم من يرى الكراهه وهو مشهور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

ومنهم من يرى الإباحة بشرط ألا يؤدي ذلك إلى التشبه بمن سبقت الإشارة إليهن.