أتدري ماذا تفعل إذا قام الإمام لركعة ثالثة في التراويح؟!
المشروع في قيام الليل أن يُصلى ركعتين ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» رواه البخاري (993) ومسلم (749) .
فإذا قام الإمام إلى الثالثة في التراويح ناسياً فإنه يرجع، حتى لو قرأ الفاتحة فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتين، فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا قام إلى الثالثة في صلاة الليل ، فكأنما قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر، ومعلوم أن الإنسان إذا قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر وجب عليه أن يرجع؛ لأن الفجر لا يمكن أن يُصلَّى ثلاثاً، وكذلك صلاة الليل لا تزد على ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى). جلسات رمضانية لابن عثيمين.
وذهب جمهور العلماء إلى جواز صلاة قيام الليل أربعاً أربعاً، وحملوا هذا الحديث إما على الاستحباب؛ وأن هذا هو الأفضل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك لكونه أسهل وأخف على المصلي . كما ذكره الحافظ ابن حجر في "فتح الباري".
وعليه فإن قيام الإمام للثالثة نسيانًا وجعله الصلاة أربعاً جائز عند بعض العلماء.
والخلاصة: أن الإمام يُنبه إذا قام لثالثة في التراويح، وعليه أن يرجع ويجلس للتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو، فإن أكمل التراويح أربعًا، فهو جائز عند بعض العلماء وصلاته صحيحة بإذن الله، ويلزم المأموم متابعة الإمام، حتى لو كان الراجح عند المأموم خلاف ما فعله الإمام؛ لأن للإمام دليل فيما فعل.